مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: السيستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۱   

بضم التيمم، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية و إن كان الاحتياط في محله.

مسألة 98: لو دار الأمر بين المسح على الخف و الغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني

إذا كان متضمناً للمسح و لو بماء جديد، و أما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح و بين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما.

مسألة 99: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى

، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية و زمانها أيضاً، و لا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار و إن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج.

مسألة 100: إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أو المسح على الحائل من تقية أو ضرورة

و لم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعاً لفوات الموالاة مثلًا فالأقوى وجوب إعادته.

مسألة 101: لو توضأ على خلاف التقية فلا يبعد عدم وجوب الإعادة.

مسألة 102: يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج

، و يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرها قليلًا بمقدار صدق المسح، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين و ينتهي بأطراف الأصابع.

الفصل الثاني أحكام الجبائر

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة لكسر أو قرح أو جرح فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، و لا يلزم في


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب