مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: السيستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۶   

احتمل البرء، و إذا زال الخوف وجب رفعها.

مسألة 121: إذا أمكن رفع الجبيرة، و غسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.

مسألة 122: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم، و صار كالشيء الواحد

، و لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحل و خروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.

مسألة 123: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً، و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.

مسألة 124: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف

، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.

مسألة 125: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، و كذلك الغسل.

مسألة 126: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت و لا يجب عليه إعادتها

، و إن ارتفع عذره في الوقت على الأظهر.

مسألة 127: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع

، لم يصح الوضوء و لا الغسل. و أما إذا تحقق الكسر فجبره، و اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله. و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضراً، و كان وظيفته الجبيرة ففي الصحة إشكال، و كذا الحال فيما لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ أو اغتسل، ثم تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة.

مسألة 128: في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري

أو التيمم و لا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما.

الفصل الثالث شرائط الوضوء

و هي أمور:

منها: طهارة الماء، و إطلاقه.

و كذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً، على ما تقدم. و في اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة و أبوال الدواب و القيح قول و هو أحوط.

و منها: طهارة أعضاء الوضوء.

و منها: إباحة الماء

، و الأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، و لا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضا، و إن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف و توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم و صح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجاً و الصب منه و الارتماس فيه على الأظهر. كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار و عدمه.

مسألة 129: يكفي طهارة كل عضو حين غسله

، و لا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء فيما يكون الماء عاصماً كفى، و لا يضر تنجس عضو بعد غسله، و إن لم يتم الوضوء.

مسألة 130: إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة

، أو تدريجاً، أو بالصب منه، أو الارتماس فيه فالأظهر صحة وضوئه،


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب