مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: السيستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۸   

من دون فرق بين صورة الانحصار و عدمه.

و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله.

و أما في موارد سائر مسوغات التيمم فالأظهر صحة الوضوء، حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة.

مسألة 131: إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن تمشى منه قصد القربة

كأن قصد الكون على الطهارة صح وضوؤه و إن كان عالماً بضيق الوقت.

مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل

، بين صورة العلم، و العمد، و الجهل، و النسيان. و كذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضراً، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. و أما إذا كان الماء مغصوباً فيختص البطلان بصورة العلم و العمد فلو توضأ به نسيانا أو جهلًا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، و أما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب و لو كان ناسياً على الأحوط.

مسألة 133: إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب و التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه

، و يجب تحصيل الماء المباح للباقي. و لكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات و قبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، و إن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.

مسألة 134: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب

، فلا بد من العلم بإذن المالك، و لو بالفحوى أو شاهد الحال. نعم مع سبق رضاه بتصرف معين و لو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب