مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰۳   

عشر درهماً وثلث- وتساوي أربعين غراماً إلا ثلث الغرام تقريباً- ثم أربعة مثاقيل شرعية- وتساوي سبعة عشر غراماً- ثم مثقال ونصف- وتساوي ستة غرامات وثلاثمائة وخمسة وسبعين ملغراماً- ثم مثقال- ويساوي أربعة غرامات وربعاً تقريباً-.

(مسألة 305): يستحب خلط الكافور بتربة الحسين (عليه السلام).

الفصل الخامس في الصلاة على الميت‌

لا تشرع الصلاة على الطفل إذا لم يعقل الصلاة. والمشهور وجوبها بعد ذلك. لكن الظاهر الاستحباب وعدم وجوبها حتى يبلغ ويكلَّف بالصلاة.

هذا وقيل بأن الحدّ في عقله للصلاة أن يبلغ ست سنين، لكن الظاهر أن المرجع فيه العرف، وهو يختلف باختلاف الاطفال.

(مسألة 306): تجب الصلاة على المؤمن كما تجب على المستضعف الواقف، وهو الذي لا يجحد الولاية ولا يقرّ بها، ولو لعدم التفاته لها، وكذا على مجهول الحال.

ولا تجب على جاحد ولاية أهل البيت (عليهم السلام)، نعم قد تجب أو تحسن تقيّةً من المخالفين أو مداراة لهم وتأليفاً لقلوبهم.

(مسألة 307): الطفل ملحق بأبيه في الايمان وغيره، وكذا المجنون المتصل جنونه بصغره، وأما من عرض له الجنون بعد البلوغ فهو محكوم بحاله حين عروض الجنون.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب