مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲۹   

مباشرة. والأحوط وجوباً أن يضم إلى ذلك مسحها بكفِّ شخص آخر مع الامكان على النحو المتقدم في المسألة السابقة.

(مسألة 380): من تعذر عليه المسح بكفّه أو بكفّيه- لشلل أو قيد أو نحوهما- جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفين المتقدم في المسألتين (378) و (379).

(مسألة 381): من كان على بعض أعضاء تيممه جبيرة لجرح أو كسر أو نحوهما ولم يمكن إزالتها جرى عليها حكم البشرة، فيمسح بها إن كان في باطن الكف وعليها إن كانت في الوجه أو في ظاهر الكف. أما إذا لم يكن الحائل جبيرة وتعذّرت إزالته فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه، وإن كان في باطن الكف ضرب الارض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه. نعم إذا كان مستوعباً لباطن الكف- بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتها- فالأحوط وجوباً أن يضيف إلى ذلك ضرْب الارض بذراعه والمسح به، فإن تعذر عليه ذلك طلب من غيره أن يضرب بكفه الارض ويمسح له، نظير ما تقدم في المسألتين (378) و (379).

الفصل الرابع في شروط التيمم‌

يشترط في التيمم امور:

الأول: النية على نحو ما تقدم في الوضوء، ولابدّ من حصولها من حين الضرب.

(مسألة 382): لا تجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل يكفي‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب