مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۳۴   

المقصد السادس في الطهارة من الخبث‌

وفيه فصول ..

الفصل الأول في عدد النجاسات‌

وهي عشرة ..

الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة، أما ما يحل أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران، وإن كان مكروه الاكل، كالحمار والبغل والفرس.

(مسألة 398): لا فرق بين ما يحرم أكل لحمه بالاصل كالثعلب والارنب، وما يحرم أكل لحمه بالعرض، وهو امور ثلاثة: الأول: الجلَّال، وهو الذي يتغذى بالعذرة فقط مدة معتداً بها، بحيث يصدق عرفاً أن غذاءه العذرة. والأحوط وجوباً، حرمة نسله المتكون فيه قبل الاستبراء.

الثاني: الجدي الذي يرضع لبن الخنزيرة حتى يشتدّ عليه ويكبر. والأحوط وجوباً العموم لكل حيوان يرتضع منها.

الثالث: البهيمة التي يطؤها الرجل، حتى الذكر على الأحوط وجوباً، بل‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب