مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۴۲   

الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة

لا ينجس الجسم الطاهر بملاقاة النجاسة إلا مع الرطوبة المسرية التي تنتقل من أحدهما إلى الاخر بمجرد الملاقاة، سواء كانت مائية أم دهنية. وأما الندى الذي لا ينتقل إلا بمدة طويلة- كرطوبة النجس التي تسري في البناء- فلا تسري به النجاسة.

(مسألة 430): الذوبان من دون رطوبة مسرية لا يكفي في التنجيس فالفلزّات إذا اذيبت في بوتقة نجسة لم تنجس.

(مسألة 431): الاجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة برطوبة مسرية لم ينجس منها إلا موضع الملاقاة، ولا تسري النجاسة إلى غيره وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة له. فالثوب المبتلّ مثلًا لا ينجس منه إلا موضع الملاقاة.

(مسألة 432): إذا لاقت النجاسة المائع تنجس كله. أما إذا كان جامداً- لبرد أو غيره- فإنه لا يتنجس منه إلا موضع الملاقاة. والمراد بالجمود تماسك الشي‌ء بحيث لا يرسب فيه مثل الفأرة، كالسمن في الشتاء، ولا يكفي ما دون ذلك مهما كثف أو غلظ.

(مسألة 433): الاقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه بالرطوبة مهما تعددت الوسائط، من دون فرق بين الماء وغيره.

(مسألة 434): سبق في المسألة (407) من فصل عدد النجاسات أن الاعيان النجسة لا تحكم بالنجاسة ما لم تخرج للظاهر، وأن ملاقاتها في الباطن غير


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب