مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸   

المقصد الثاني في أحكام الخلوة

وفيه فصول ..

الفصل الأول في أحكام التخلّي‌

يجب في حال التخلي- بل في جميع الاحوال- ستر العورة عن كل ناظر مميِّز عدا الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما كشف كل منهما عورته للاخر، وكذا المالك ومملوكته إذا حلّ له نكاحها. وكذا الامة المحلَّلة بالنسبة إلى من حُلِّلت له، إذا كان التحليل يتناول كشف العورة أو النظر إليها.

(مسألة 31): المراد بالعورة في الرجل القضيب والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر.

(مسألة 32): المراد بستر العورة ستر بشرتها، ولا يضر ظهور الحجم، إلا أن يكون مثيراً للشهوة. ويكفي في الستر كل ما يمنع النظر حتى الظلمة.

(مسألة 33): المعيار في التمييز كون الشخص ممن يقبح التكشف أمامه عرفاً، لكونه ممن يدرك قبح العورة. والأحوط وجوباً ستر العورة عن البالغ وان لم يكن مميزاً بالمعنى المذكور.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب