مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۱   

(مسألة 46): إذا زالت عين النجاسة بالمسح بأقل من ثلاثة أحجار أو نحوها فالأحوط وجوباً إكمالها حتَّى تبلغ ثلاثة أحجار أو نحوها.

(مسألة 47): المسح بالحجر النجس إن أوجب تنجُّس الموضع به لوجود الرطوبة المسرية- لم يجزِ في الاستنجاء، بل لابدّ بعد ذلك من الاستنجاء بالماء ولا يجزئ الحجر الطاهر، وإن لم يوجب تنجس الموضع، فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به، لكن يكفي المسح بالحجر الطاهر بعده.

(مسألة 48): الأحوط وجوباً عدم الاستنجاء بالعظم والروث. لكن لو استنجى المكلف بهما طهر المحل.

(مسألة 49): يجب في الغسل بالماء إزالة عين الغائط وأثره، وهو الاجزاء الدقيقة والمادة الغروية المصاحبة له، ولا يجب إزالة اللون ولا الرائحة لو فرض تخلفهما. وأما مع المسح بالاحجار أو نحوها فيكفي إزالة العين دون الاثر ونحوه مما من شأنه أن لا يزول بالمسح.

الفصل الثالث في آداب التخلي‌

يستحب للمتخلي- على ما تضمنته النصوص الشريفة وذكره علماء الطائفة (رضوان الله عليهم)- أن يكون بحيث لا يراه الناظر- ولو بالابتعاد عنه- وتغطية الرأس، وأفضل منه التقنع. كما يستحب له التسمية عند دخول بيت الخلاء وعند التكشف وعند الخروج من بيت الخلاء والدعاء بالمأثور، ففي النص الصحيح: «إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللهم إني اعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم الله‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب