مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۱   

الفصل الرابع في الجبائر

وهي في الاصل ما يجبر به العظم عند الكسر من الاخشاب أو العظام التي تشد على موضع الكسر، والمراد بها هنا كل ما يشد على البدن لكسر أو خلع أو جرح أو غيرها من موارد الحاجة للعلاج. إذا عرفت هذا فنقول:

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن أمكنه ولم يضرّه الوضوء الاختياري- بأجزائه وشرائطه السابقة- وجب، كما لو أمكن نزع الجبيرة أو إجراء الماء تحتها بنحو يحصل الغسل تدريجاً. ولو تعذّر ذلك لكن أمكن إيصال الماء لِما تحت الجبيرة- ولو بغمسها في الماء حتَّى ينفذ للجلد- وجب أيضاً وأجزأه وإن لم يحصل به الترتيب المعتبر في الغسل. بل يكفي ذلك في مواضع المسح- كالرجلين- وإن لم يتحقق به المسح الواجب حال الاختيار. أما مع تعذّر إيصال الماء للبشرة فيكفي المسح على الجبيرة.

(مسألة 116): لا فرق في التعذّر المسوِّغ للمسح على الجبيرة بين أن يكون لتعذّر حلّ الجبيرة لكونه مضراً بالكسر أو الجرح من دون أن يضرّ به الماء، وأن يكون لاضرار الماء بالكسر أو الجرح. وأما إذا كان لتعذّر إزالة النجاسة، فإن كان منشؤه الاضرار بالجرح فالظاهر جريان الحكم المذكور فيه، فيجزئ المسح على الجبائر، وإن كان منشؤه ضيق الوقت أو عدم الماء أو نحو ذلك مما لا يرجع للجرح فالظاهر الانتقال للتيمم وعدم الاجتزاء بالوضوء الجبيري الذي تقدم.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب