مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۶   

بحدّ يحرم إيقاع النفس فيه صحت طهارته أيضاً، وكذا إذا كان بحدّ يحرم إيقاع النفس فيه إلا أنّه غفل عن احتمال الحرمة. وأما إذا التفت لاحتمال الحرمة حينئذٍ فإن كان إيصال الماء لما لا يضره الماء وغسله بنحو يستلزم وصوله لما يضره الماء بطلت طهارته، لعدم تأتّي قصدِ القربة منه مع التفاته لترتب الحرام على فعله، وإن لم يكن كذلك بل كان وصول الماء لما يحرم وصوله إليه بحركة مستقلة صحت طهارته.

ويجري هذا التفصيل فيما لو خاف الضرر وتبين عدمه في الواقع بعد الإتيان بالطهارة التامة.

(مسألة 136): في كل مورد يشك المكلف في أن وظيفته الطهارة الجبيرية ونحوها أو التيمم يتعيّن عليه الجمع بينهما حتَّى يتضح له الحال بالسؤال ونحوه.

الفصل الخامس في سَلَسِ البول والبَطَن‌

والمراد بالأول عدم استمساك البول، وبالثاني عدم استمساك الغائط، وبحكمه عدم استمساك الريح.

(مسألة 137): ذوا السلس والبَطن إن كان لهما فترة مضبوطة تسهل معرفتها تسَعُ الوضوءَ والصلاةَ التامة وجب عليهما انتظارها وإيقاع الصلاة بطهارة تامة فيها. وكذا الحال في كل مستمر الحدث.

(مسألة 138): يكفي في الحكم السابق سعة الفترة لادنى الصلاة الاختيارية الواجبة، بل يكفي سعتها لصلاة المستعجل كالفاقدة للسورة. وأما لو كانت تسع الصلاة الاضطرارية دون الاختيارية كالصلاة بالايماء، أو الصلاة


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب