مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۴   

النية، ويأتي في آخر كتاب الطهارة.

ومنها: الوضوء بالماء المسخن بالشمس، بل مطلق الغسل به، بل مطلق الاستعمال له.

ومنها: الوضوء من الماء القليل الذي يدخل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يدَه فيه. وترتفع الكراهة، في الأول بغَسلها مرة، وكذا في الثاني وإن كان الافضل فيه مرتين، وفي الثالث بالغَسل مرتين، وفي الرابع بالغَسل ثلاثاً.

ومنها: الوضوء بالماء الاجن، وبجميع المياه التي يكره استعمالها، كماء البئر قبل النزح والاسآر المكروهة .. إلى غير ذلك.

(مسألة 169): يكره صب الماء المستعمل في الوضوء في الكنيف، وهو مجرى المرافق الصحية.

الفصل الثامن في أحكام الشك‌

(مسألة 170): من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة. ومن تيقن بسبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة ما لم يتيقن الحدث. ولا أثر للظن في الموردين إلا أن يكون ظناً معتبراً شرعاً كالبيّنة.

(مسألة 171): من تيقن سبْق الحدث منه والطهارة معاً وجهل المتأخر منهما، فإن علم تاريخ الطهارة بنى على الطهارة وإن علم تاريخ الحدث بنى على الحدث. وإن جهل التاريخين لم يبن على الطهارة ولا على الحدث، فلا يصح منه‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب