مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۰   

ذلك إلا بعد مضي أقل الطهر- وهو عشرة أيام- فإذا استمرت على ذلك شهراً رجعت إلى وظائف مستمرة الدم المتقدمة في المسائل السابقة من المسألة (214) حتى المسألة (217).

(مسألة 220): إذا انقطع الدم لدون العشرة ثم عاد قبل مضي عشرة أيام من حين رؤية الدم الأول، فإن لم تكن ذات عادة عددية تحيضت بالأول والثاني حتى تمضي العشرة، فإن انقطع وإلا عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة. وكذا إذا كانت ذات عادة عددية على الأحوط وجوباً.

(مسألة 221): ما تراه المرأة قبل مضي أقل الطهر من حيضها- وهو عشرة أيام- يحكم عليه بأنه استحاضة، فإن استمر مدة طويلة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تحيضت أيام عادتها، وإلا رجعت للتمييز بالصفات المتقدمة في المسألة (216)، فإن تعذر رجوعها للتمييز- لعدم مطابقته لشروط الحيض- رجعت بعد مضي شهر من رؤية الدم لعادة أقاربها، فإن اختلفن أو فُقِدن تحيضت بالعدد بين الثلاثة إلى العشرة، على ما تقدم توضيحه في المسائل السابقة.

الفصل الثاني في أحكام الحيض‌

تشارك الحائض الجنب في أكثر الاحكام المتقدمة، بل في جميعها على الأحوط وجوباً. بل الأحوط وجوباً عدم صحة طواف النافلة منها أيضاً.

(مسألة 222): يحرم وطء الحائض في القبل، كما يحرم عليها التمكين من ذلك. وكذا الوطء في الدبر على الأحوط وجوباً.

(مسألة 223): لا يجب على الزوج الكفارة بوطء زوجته الحائض، نعم‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب