اسم الکتاب: منيه السائل
المؤلف: الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۴
باب الطلاق س-طلّقت امرأة طلاقا رجعيا ثم تزوّجت بعد انقضاء عدة الطلاق و ولدت لزوجها الثاني،ثم أنها علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه،فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة و ما حكم الولد؟. ج-بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر و عشرا كما تنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق و تحرم عليه مؤبدة و الولد ملحق بهما شرعا و تستحق منه مهر مثلها. س-إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها و دخل بها و هي ذات بعل أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك و أمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية فهل يحل النظر إليها و مصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟. ج-لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام. س-هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته على الإنفاق و امتناعه عن الطلاق أو لا؟.
|