اسم الکتاب: منيه السائل
المؤلف: الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۸
باب التجارة س-هل يحق للتجار رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس؟. ج-إن كان مستوردا بنفسه فله ذلك و إن كان يشتري من الحكومة فلا يسمح له ذلك. س-هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور و الميتة مع بيع أشياء أخرى محلّلة إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرّمات،و ما هو حكم المال المأخوذ أجرة و المخلوط مع الحرام؟. ج-لا يجوز و اللّه العالم. س-هل يجوز بيع أوراق اليانصيب و شراؤها أو لا؟و على تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح و شبهه،و على تقدير ربح الجائزة فما حكم المال الذي يحصل عليه الإنسان و هل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية؟. ج-لا يجوز بيعها و لا التوصل إلى تملكها بأي وجه و إذا حصل له ذلك عامله
|