اسم الکتاب: منيه السائل
المؤلف: الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۴۳
باب الإجارة س-لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة هل تبطل الإجارة في وقت الصلاة؟و هل يستحق الأجرة بالنسبة لها لو عمل فيها أو لم يعمل في وقت الصلاة؟. ج-لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة فتقع الإجارة بمقداره باطلة فإن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل و اللّه العالم. س-هل يجوز التهرب للموظف من عمله أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموحا له و هل يستحق الراتب كاملا؟. ج-لا يسمح التهرب بشيء مما استؤجر عليه و لا يستحق معه تمام الأجرة إلا برضى المستأجر و اللّه العالم. س-لو كان الموظف في شركة كافرة هل يجوز له التهرب عن العمل و هل يستحق كامل الأجرة؟. ج-لا يصح ذلك و إنما اللازم في استحقاق الأجرة الوفاء بما استؤجر عليه و اللّه العالم.
|