اسم الکتاب: منيه السائل
المؤلف: الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳
باب الطهارة س-إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة،و مع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم فما حكم وضوئه و صلاته،و لو فرضنا أنه استمر على هذه الحال فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلواته الفائتة. ج-صح وضوءه ذلك و ما أتى معه من صلاة و غيرها. س-هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه؟. ج-إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه. س-لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا و بقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلواته و إذا أخذ و الحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟. ج-نعم فسد وضوئه و بطلت الصلوات المؤداة به.
|