اسم الکتاب: منيه السائل
المؤلف: الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۳
باب الصوم س-إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت[1]و عدمه، و تكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا؟. ج-إن كانتا كل واحدة في حد الحجية(أي الثبوت أو عدمه حجة)تعارضتا و تساقطتا فلا يحكم بأية منهما،أو كانت واحدة فالحكم لها فقط،و مع عدم وصولهما إلى حد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى و يحكم طبعا بعدم الرؤية. س-هل الاطمئنان الشخصي يكون عاما للأشخاص الآخرين؟. ج-من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه و لا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن. س-من كان يصوم و لا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا؟. ج-لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال و صح ما مضى من صيامه.
[1]لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوّال.
|