|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۳
المقدّمة [في أحكام التقليد] اعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات و المباحات، أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلّاالقليل؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي. (مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى. (مسألة 2): التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن، و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم، ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة- كفتوى الفقيه- و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له. (مسألة 3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه، بل غير مكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاهاً ومالًا على الأحوط. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً |
|