مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۹   

حينئذٍ وصف الجنابة لكلّ منهما؛ من غير فرق بين الصغير و المجنون وغيرهما، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف، ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.

(مسألة 2): لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، و أمّا التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها، ولو علم أنّه منه، ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة اخرى لم يغتسل منها، فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه و إن كان أحوط.

(مسألة 3): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه- في اليقظة أو النوم بالاحتلام- لا يجب الغسل ما لم يخرج، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، فلا يبعد عدم وجوب حبسه؛ و إن لا يخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج يتيمّم للصلاة. نعم، إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة، إلّاإذا تضرّر به. وكذا الحال في إجناب نفسه اختياراً- بعد دخول الوقت- بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذّة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ، وفي إتيانها لغير ما ذكر [1] جوازه محلّ تأمّل و إن لا يبعد.

القول: في أحكام الجنب‌

منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها:

الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسيّة. والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو؛ و إن كان أحوط. الثاني: الطواف الواجب،


[1] في (أ): «وفي غير إتيانها كما ذكر جوازه».


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب