مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۶   

(مسألة 5): لو انقطع دم النفاس في الظاهر، يجب عليها الاستظهار على نحو ما مرّ في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

(مسألة 6): أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها، وعدم صحّة طلاقها، وحرمة الصلاة و الصوم عليها، وكذا مسّ كتابة القرآن، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين، والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض.

فصل: في غسل مسّ الميّت‌

وسبب وجوبه: مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلًا اضطرارياً، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل؛ و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به. ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره، و إن كان الأحوط عدمه. ولا فرق في الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير؛ حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر. نعم، لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً.

(مسألة 1): القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّدة عنه. والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه؛ و إن كان الأقوى عدمه. و أمّا القطعة المبانة من الميّت،


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب