مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۹   

(مسألة 3): يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، وقراءة سورتي «يس» و «الصافات» عنده لتعجيل راحته. وكذا يستحبّ تغميض عينيه، وتطبيق فمه، وشدّ فكّيه، ومدّ يديه إلى جنبيه، ومدّ رجليه، وتغطيته بثوب، والإسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلّامع اشتباه حاله، فينتظر إلى حصول اليقين بموته. ويُكره مسّه في حال النزع، ووضع شي‌ء ثقيل على بطنه، وإبقاؤه وحده، وكذا يكره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.

القول: في غسل الميّت‌

يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ولو كان مخالفاً على الأحوط فيه، كما أنّ الأحوط تغسيله بالكيفية التي عندنا و التي عندهم، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين، كالنواصب و الخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات، وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم.

بل يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، ويكفّن ويدفن على المتعارف، ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خرقة ويدفن.

(مسألة 1): يسقط الغسل عن الشهيد- و هو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ- بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيّاً. و أمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رَمَق، فيجب غسله وتكفينه على الأحوط لو خرج روحه فيها، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه. ويلحق به المقتول في‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب