مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۳   

في المشي، وإتباعها بالنار، إلّاالمصباح بل مطلق الضياء في الليل، والقيام عند مرورها إذا كان جالساً، إلّاإذا كان الميّت كافراً فيقوم، والأولى ترك النساء تشييع الجنازة حتّى للنساء، ولا يبعد الكراهة للشابّة.

القول: في الصلاة على الميّت‌

يجب الصلاة على كلّ مسلم و إن كان مخالفاً للحقّ على الأصحّ. ولا يجوز على الكافر بأقسامه؛ حتّى المرتدّ ومن حكم بكفره ممّن انتحل الإسلام، كالنواصب و الخوارج. ومن وجد ميّتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم، وكذا لقيط دار الإسلام، و أمّا لقيط دار الكفر- إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه- ففيه إشكال. وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين، وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا ولد حيّاً تأمّل. و أمّا من وُلد ميّتاً فلا تستحبّ و إن ولجه الروح قبل ولادته. و قد تقدّم سابقاً: أنّ حكم بعض البدن- إن كان صدراً، أو مشتملًا عليه، أو كان بعض الصدر الذي محلّ القلب و إن لم يشتمل عليه فعلًا- حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.

(مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التكفين، فلا تجزي قبلهما، ولا تسقط بتعذّرهما، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله وتكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى. والحاصل: أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط، وكلّ ما يمكن يثبت.

(مسألة 2): يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً، فلا يجزي صلاة المخالف، فضلًا عن الكافر. ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فيصحّ صلاة


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب