مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳ (تحرير الوسيلة) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۷   

القول: في شرائط صلاة الميّت‌

تجب فيها نيّة القربة، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفٍّ اتّصل بمن يحاذيه. وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره، وأن لا يكون بينه وبين المصلّي حائل، كستر أو جدار ممّا لا يصدق معه اسم الصلاة عليه، بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي. وأن لا يكون بينهما بُعدٌ مُفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف. وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر عُلوّاً مُفرطاً. وأن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط، إلّافيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذّر عليه، فيصلّى عليه بدون ذلك. وأن يكون مستور العورة.

ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشي‌ء قبل وضعه في القبر، سترها وصلّى عليه، وإلّا فليُحفر قبره، ويوضع في لَحده مستلقياً على قفاه، ويُوارى عورته بلَبِن أو أحجار أو تراب فيُصلّى عليه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة، فيُوارى في قبره.

(مسألة 1): لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع و السجود، ولا ترك موانعها إلّامثل القهقهة و التكلّم، فإنّ الاحتياط فيه لا يترك، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.

(مسألة 2): لو لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط. و إن اشتبهت القبلة،


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب