|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱۳
جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له. (مسألة 23): إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها. فصل: في أحكام التخلّي (مسألة 1): يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون [1] والطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً، والعورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر، وفي المرأة القبل و الدبر، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون. (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى [2]. (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز [3] والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها [1] المميّز. [2] بل على الأحوط. [3] بل غير المميّز مطلقاً. |
|