مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۳   

جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له.

(مسألة 23): إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شي‌ء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.

فصل: في أحكام التخلّي‌

(مسألة 1): يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون‌ [1] والطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً، والعورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر، وفي المرأة القبل و الدبر، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضاً، و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

(مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى‌ [2].

(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز [3] والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها


[1] المميّز.

[2] بل على الأحوط.

[3] بل غير المميّز مطلقاً.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب