مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۸   

(مسألة 22): لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها؛ من اختصاصها بالطلّاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر.

فصل: في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين‌ [1]، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا، ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر والانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلّا تعيّن الماء، و إذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة، وفي المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النقاء [2] بالأقلّ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد. ويجزي ذو الجهات‌


[1] على الأحوط و إن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأحوط في غير ذلك مرّتان و إن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً.

[2] على الأحوط و إن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب