مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲۰   

(مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط [1]؛ و إن كان من عادته، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

(مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط [2] الدلك في هذه الصورة.

(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث‌ [3] مرّات كفى مع فرض زوال العين بها.

(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ويطهر [4] المحلّ، و أمّا إذا شكّ في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً.

فصل: في الاستبراء

والأولى في كيفياته: أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبّابته فوق‌ [5] الذكر وإبهامه تحته‌


[1] بل الأقوى ولو مع الاعتياد، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد.

[2] لا يترك.

[3] بل إلى حصول النقاء.

[4] محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين.

[5] والعكس أولى.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب