مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲۵   

و قد يكون واجباً كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما و الصلاة، و قد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.

(مسألة 2): يستحبّ البول حين إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد خروج المنيّ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول و الركوب صعباً عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها.

في الوضوء

فصل: في موجبات الوضوء ونواقضه‌

و هي امور:

الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض مطلقاً، خصوصاً إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الاخر غير البول و الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.

الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة؛ صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع: النوم مطلقاً و إن كان في حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب