مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲۷   

ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.

فصل: في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل كالصلاة و الطواف، و إمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، و إمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل‌ [1]، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر [2] والوضوء المستحبّ نفساً إن قلنا به، كما لا يبعد. أمّا الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة [3] الواجبة؛ أداءً أو قضاءً، عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو [4] على الأحوط، ويجب أيضاً للطواف الواجب، و هو ما كان جزءاً للحجّ أو العمرة، و إن كانا مندوبين‌ [5]، فالطواف المستحبّ ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحّة صلاته، ويجب أيضاً بالنذر و العهد و اليمين، ويجب أيضاً لمسّ‌


[1] في حال الجنابة، و أمّا في غيرها فغير ثابت.

[2] لا يصير الوضوء واجباً بالنذر ومثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ و هويحصل بإتيان الوضوء المنذور، وليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات وليس من الوضوء الذي لا غاية له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل.

[3] وجوباً شرطياً لا شرعياً ولو غيرياً على الأقوى، وكذا في سائر المذكورات.

[4] والأقوى عدم الوجوب لهما.

[5] على الأحوط.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب