|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۲
أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، و إن كان الأولى تركه. (مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله [1]، و أمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك. فصل: في الوضوءات المستحبّة (مسألة 1): الأقوى [2]- كما اشير إليه سابقاً- كون الوضوء مستحبّاً في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها. (مسألة 2): الوضوء المستحبّ أقسام: أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه. الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، و هو لا يفيد طهارة، و إنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها. أمّا القسم الأوّل فلُامور [3]: الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط في صحّتها أيضاً. الثاني: الطواف المندوب، و هو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحّته، نعم هو شرط في صحّة صلاته. الثالث: التهيّؤ [1] إذا استلزم المسّ للكتابة. [2] مرّ الإشكال فيه. [3] في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة، وفي بعضها لم نجد دليلًا على الاستحباب، كدخول المشاهد و إن كان الاعتبار يوافقه، وكجلوس القاضي مجلس القضاء، وكتكفين الميّت، وكالاختصاص في التدفين بما ذكر. |
|