مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۳۲   

أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، و إن كان الأولى تركه.

(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله‌ [1]، و أمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.

فصل: في الوضوءات المستحبّة

(مسألة 1): الأقوى‌ [2]- كما اشير إليه سابقاً- كون الوضوء مستحبّاً في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها.

(مسألة 2): الوضوء المستحبّ أقسام: أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه. الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، و هو لا يفيد طهارة، و إنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

أمّا القسم الأوّل فلُامور [3]: الأوّل: الصلوات المندوبة، و هو شرط في صحّتها أيضاً. الثاني: الطواف المندوب، و هو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحّته، نعم هو شرط في صحّة صلاته. الثالث: التهيّؤ


[1] إذا استلزم المسّ للكتابة.

[2] مرّ الإشكال فيه.

[3] في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة، وفي بعضها لم نجد دليلًا على الاستحباب، كدخول المشاهد و إن كان الاعتبار يوافقه، وكجلوس القاضي مجلس القضاء، وكتكفين الميّت، وكالاختصاص في التدفين بما ذكر.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب