مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۳۵   

ويثاب عليه، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة. و إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض؛ ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات، ولا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلّاواجباً؛ لأنّه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي، و إن كان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحّة اتّصافه فعلًا بالوجوب والاستحباب من جهتين.

فصل: في بعض مستحبّات الوضوء

الأوّل: أن يكون بمدّ و هو ربع الصاع- و هو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال- فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف. الثاني: الاستياك بأيّ شي‌ء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.

الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين. الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم و البول، ومرّتين في الغائط. الخامس: المضمضة والاستنشاق؛ كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث. السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، وأقلّها «بسم اللَّه» والأفضل‌ «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» وأفضل منهما: «بسم اللَّه وباللَّه اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين». السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى؛ بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى. الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه و اليدين‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب