مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵۰   

فصل: في شرائط الوضوء

الأوّل‌: إطلاق الماء، فلا يصحّ بالمضاف؛ ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل.

الثاني‌: طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء، و إن كان برمسه في الكرّ أو الجاري، نعم لو قصد [1] الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.

(مسألة 1): لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.

(مسألة 2): لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة، نعم الأحوط [2] عدم ترك الاستنجاء قبله.

(مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء، وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناًما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الاخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى؛ بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.

الثالث‌: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو


[1] أي‌لم يقصد الغسل مع الإزالة، وإلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد.

[2] الأولى.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب