مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۷۳   

فصل: في أحكام الجبائر

و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل، فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين: إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه- حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة- أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه- بشرط أن يكون المحلّ و الجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما- وجب ذلك، و إن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفاً، يجب‌ [1] غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة، و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه، و إن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك، يجب وضع‌ [2] خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة، و إن لم يمكن سقط [3] وضمّ إليه التيمّم، و إن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها؛ و إن كان في موضع‌


[1] والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة و المسح عليها.

[2] والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم، و إن لا يخلو ما ذكره من وجه.

[3] الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب