|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸
كتاب الطهارة فصل: في المياه الماء: إمّا مطلق، أو مضاف، كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكرّ، والقليل، وكلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث. (مسألة 1): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث؛ ولو في حال الاضطرار، و إن لاقى نجساً تنجّس و إن كان كثيراً، بل و إن كان مقدار ألف كرّ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه. نعم، إذا كان جارياً من العالي [1] إلى السافل، ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده. [1] وكذا من السافل إذا كان بدفع وقوّة كالفوّارة، فإنّه لا ينجس بملاقاة العالي. |
|