مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸۲   

وجب الاستئناف، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

(مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير.

(مسألة 33): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر و أنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة في الجميع‌ [1].

(مسألة 34): في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم، الأحوط [2] الجمع بينهما.

فصل: في حكم دائم الحدث‌

المسلوس و المبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة- مثلًا- أو هو متّصل، ففي الصورة الاولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة؛ سواء كانت في‌


[1] لا يترك في الصورة الثانية مطلقاً، وفي الاولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به ولا تجب إعادة ما عمل معه.

[2] في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب