|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹۶
(مسألة 10): مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. فصل: فيما يكره على الجنب و هي امور: الأوّل: الأكل و الشرب، ويرتفع [1] كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين و المضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط. الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة. الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف؛ من الجلد و الأوراق و الحواشي وما بين السطور. الرابع: النوم إلّاأن يتوضّأ، أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل [2]. الخامس: الخضاب؛ رجلًا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه. السادس: التدهين. السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام. الثامن: حمل المصحف. التاسع: تعليق المصحف. فصل [في كيفية غسل الجنابة] غسل الجنابة مستحبّ نفسي وواجب غيري [3] للغايات الواجبة، ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب و الندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد [1] ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل، نعم يوجب الامور المذكورة تخفيفها. [2] أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل. [3] مرّ عدم وجوبه الشرعي، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي، نعم له أقسام كثيرةتأتي في باب الأغسال المستحبّة. |
|