مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۱۰   

إشكال‌ [1] بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل؛ بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة و المطلوبية.

فصل: في الحيض‌

و هو دم خلقه اللَّه تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود [2] أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشية وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة، ومن شكّ في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها [3]، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.

(مسألة 1): إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض، يحكم بكونه‌ [4] حيضاً، ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيته، و هذا هو المراد من شرطية البلوغ.


[1] الأقوى صحّته.

[2] أي‌أحمر يضرب إلى السواد.

[3] فيه إشكال.

[4] محلّ تأمّل وإشكال، وكذا أماريته للبلوغ و إن لا يخلو من قرب إذا حصل الاطمئنان بحيضيته.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب