مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۰   

قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة [1] بذلك على إشكال، نعم لو علمت العود فالأحوط [2] مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء؛ لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.

(مسألة 26): إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّاإذا حصلت منها نيّة القربة.

(مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى، فالأحوط [3] الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذٍ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.

فصل: في حكم تجاوز الدم عن العشرة

(مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة؛ سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد: إمّا أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، والبقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز [4]؛ بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة، و أمّا المبتدئة و المضطربة- بمعنى من لم تستقرّ لها عادة- فترجع‌


[1] لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و العود؛ بالجمع بين أعمال الطاهرةوتروك الحائض.

[2] والأقوى لزوم ترك العبادة؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض.

[3] فيه إشكال.

[4] بل و إن حصلت منه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب