مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۴۲   

(مسألة 22): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت‌ [1] غسلًا واحداً لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى.

(مسألة 23): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات، و إن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات، وفي المتوسّطة ستّة، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، وإلّا فعشرة.

فصل: في النفاس‌

و هو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة؛ سواء كان تامّ الخلقة أو لا، كالسقط و إن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى، ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص أيضاً، و أمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض‌


[1] لكن إذا كان غسلها ترتيبياً استأنفت ترتيبياً، بل الأولى استئناف الارتماسي إن‌أحدثت بينه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب