مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۴۶   

(مسألة 8): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض.

(مسألة 9): إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ‌ [1] لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض.

(مسألة 10): النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع، أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها، ومسّ كتابة القرآن، واسم اللَّه وقراءة آيات السجدة [2] ودخول المساجد و المكث فيها، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات، والجلوس في المصلّى، والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها و هو أحوط [3]، لكن الأقوى عدمه.

(مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة، إلّاأنّه لا يغني عن الوضوء، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

فصل: في غسل مسّ الميّت‌

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه؛ ولو


[1] لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين.

[2] بل سور العزائم وأبعاضها.

[3] لا يترك.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب