مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵۰   

فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

(مسألة 18): الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه.

(مسألة 19): تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث.

(مسألة 20): لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل و الغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة و قد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، و قد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

فصل: في أحكام الأموات‌

اعلم أنّ أهمّ الامور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، و هو من الامور القلبية، ولا يكفي مجرّد قوله: «استغفر اللَّه» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي و إن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام.

(مسألة 1): يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، وردّ


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب