مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۶   

(مسألة 10): إذا حدثت الكرّية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط الاجتناب.

(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، والآخر قليل، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم‌ [1] بالنجاسة، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.

(مسألة 12): إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.

(مسألة 13): إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم بنجاسته، و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين، يحكم‌ [2] بطهارتهما.

(مسألة 14): القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.

فصل ماء المطر

حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل و إن كان قطرات؛ بشرط صدق المطر عليه، و إذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر و إن كان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.

(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه‌


[1] إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة.

[2] مع عدم سبق المطلق بالإضافة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب