مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۹   

نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد.

فصل ماء الحمّام‌

بمنزلة الجاري، بشرط اتّصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة؛ إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ [1]؛ من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، و إذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال‌ [2] بالخزانة، بشرط كونها كرّاً و إن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام‌ [3] أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر، وكذا لو غسل فيه شي‌ء نجس، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور.

فصل ماء البئر

النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّابالتغيّر؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر [4]؛ لأنّ له مادّة، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ، و أمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّية و إن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.


[1] على الأحوط.

[2] والامتزاج.

[3] محلّ إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوّة.

[4] بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب