|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۳
الاجتهاد و التقليد (مسألة 1): يجب على كلّ مكلّف في عباداته [1] ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً. (مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد. (مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته، و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام. (مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد. (مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً؛ لأنّ المسألة خلافية. (مسألة 6): في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة و الصوم [1] وكذا في مطلق أعماله كما يأتي. |
|