|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱
المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۲
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه، و أمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع [1] الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ولا في الوضوء و الغسل المندوبين، و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب [2]. (مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر. (مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور: الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة. الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج. الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به [3]. الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز، [1] فيه تأمّل، والأحوط عدم الرفع. [2] بل الأقوى. [3] فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه. |
|