مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۴   

الأكبر أو الخبث- استنجاءً أو غيره- إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها.

(مسألة 11): المتخلّف‌ [1] في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

(مسألة 12): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.

(مسألة 13): لو اجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر؛ و إن عدّ تمامه غسلة واحدة، ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

(مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل- كالبول مثلًا- إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدّد و إن كان أحوط.

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها.

فصل الماء المشكوك‌

نجاسته طاهر إلّامع العلم بنجاسته سابقاً، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّامع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّامع سبق ملكية الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور- كإناء في عشرة- يجب‌


[1] من الغسلة المطهّرة.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب