مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۱   

(مسألة 3): الأقوى طهارة غسالة الحمّام و إن ظنّ نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

(مسألة 4): يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود و النصارى مع الشكّ في نجاستها؛ و إن كانت محكومة بالطهارة.

(مسألة 5): في الشكّ في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة؛ ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

فصل طريق ثبوت النجاسة

أو التنجّس العلم الوجداني، أو البيّنة العادلة. وفي كفاية العدل الواحد إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً، فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، و إن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم‌ [1]؛ إذا كان في معرض حصول الوسواس.

(مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة.

(مسألة 2): العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما محلًاّ لابتلائه، فلا يجب‌ [2] الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.


[1] الحرمة بمجرّد المعرضية محلّ إشكال.

[2] محلّ إشكال.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب