مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۴   

كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه.

(مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً.

(مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال؛ و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً [1].

(مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضّأ شخص بماء- مثلًا- وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه‌ [2] بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشكّ في زوالها تستصحب.

فصل: في كيفية تنجّس المتنجّسات‌

يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافّين لم ينجس و إن كان ملاقياً للميتة، لكن الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافّين. وكذا لا ينجس‌


[1] بل يراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً.

[2] محلّ إشكال، نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدّاً، كما لو أخبر بها بعد خروجه عن‌يده بلا فصل.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب