مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۸   

(مسألة 11): الأقوى أنّ المتنجّس منجّس‌ [1] كالنجس، لكن لا يجري‌ [2] عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير، و إن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد، وكذا إذا تنجّس شي‌ء بغسالة البول- بناءً على نجاسة الغسالة- لا يجب فيه التعدّد.

(مسألة 12): قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشي‌ء بالملاقاة تأثّره، فعلى هذا لو فرض‌ [3] جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا يمكن أن يقال إنّه لا يتنجّس بالملاقاة، ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البقّ من هذا القبيل.

(مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو أدخل فيه شي‌ء من الخارج ولاقى الدم في الباطن، فالأحوط [4] فيه الاجتناب.

فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن‌

، حتّى الظفر و الشعر و اللباس؛ ساتراً كان أو غير ساتر، عدا ما سيجي‌ء من مثل‌


[1] الحكم في الوسائط الكثيرة مبنيّ على الاحتياط.

[2] الأحوط إجراؤها عليه مطلقاً خصوصاً فيما إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر.

[3] مع أنّه فرض بعيد، مشكل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس.

[4] و إن كان الأقوى خلافه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب