مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۴ و ۲۵ (العروة الوثقى) - جلد ۱    المؤلف: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۷   

هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، والأحوط [1] الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة.

فصل إذا صلّى في النجس‌

فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم؛ بأن لم يعلم أنّ الشي‌ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، و أمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع؛ بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط، و إن التفت في أثناء الصلاة؛ فإن علم سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة، و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل‌ [2] و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة، و إن لم يمكن أتمّها [3] وكانت صحيحة، و إن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شي‌ء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشكّ في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها [4] بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شي‌ء عليه. و أمّا إذا كان ناسياً


[1] الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل و الشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله‌فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية، وفي غيره الأقوى عدم الوجوب.

[2] أو الإلقاء، إن لم يكن ساتراً.

[3] بل ينزع مع الإمكان وصلّى عارياً على الأقوى.

[4] بل يصلّي عارياً بعد النزع مع الإمكان.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب